الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٢٠ - الصعيد الذي يتيمّم به
وإذا كان المكلّف يائساً من وجود الماء في هذا المكان واحتمل بعد ذلك أ نّه وجد لم يجب عليه الفحص ، بل يعمل بيأسه السابق .
الصعيد الذي يتيمّم به :
( ١٤ ) يجب التيمّم بوجه الأرض ، أو ما كان مقتطعاً منها ، على أن يكون طاهراً ومباحاً ، سواء كان تراباً أو صخراً أو رملا أو طيناً يابساً .
بل يصحّ التيمّم بما تبنى به البيوت من جصٍّ[١] وآجر و ( إسمنت ) ما دامت موادّه مأخوذةً من الأرض وإن اُحرقت وصنعت ، وكذلك ما يصنع من ( الإسمنت ) من قطع للبناء ( الكاشي والموزائيك ) إذا لم تكن مطليةً بطلاء خارجيّ غير مأخوذ من الأرض ، والغالب فيها أ نّها غير مطلية كذلك حتّى الملونة منها .
ويصحّ التيمّم بالرخام المعروف في الأوساط العراقية بـ ( المَرمَر )[٢] .
وكلّ ما يصحّ التيمّم به لا فرق فيه بين أن يكون في الأرض أو جزءاً من جدار وحائط ، فيسوغ للإنسان أن يتيمّم بالجدار ، فيضرب يديه عليه إذا كان مكوّناً من بعض الأشياء التي ذكرناها .
( ١٥ ) وليس من الضروريّ في صحّة التيمّم أن يترك الشيء الذي يتيمّم به أثراً منه في أعضاء التيمّم ، فمن تيمّم بحجر نقيّ ومصقول صحّ منه هذا التيمّم [٣].
( ١٦ ) ويشترط في المادة التي يتيمّم بها :
[١] الجُصُّ : ما تطلى به البيوت من الكِلْس .(منه (رحمه الله)).
[٢] الأحوط وجوباً الاقتصار في التيمم على التراب وأمّا الموادّ الصلبة المذكورة في المتن فلكي يصح التيمم بها يجب أن تدقّ حتى تصبح تراباً.
[٣] مضى أنّ الأحوط وجوباً الاقتصار في التيمّم على التراب.